الشيخ الطوسي
562
الخلاف
الأصحاء " ( 1 ) . مسألة 313 : يستحب للمرأة أن تؤم النساء فيصلين جماعة في الفرائض والنوافل . وروي أيضا أنها تصلي بهن في النافلة خاصة ( 2 ) . وبالأول قال الشافعي ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ( 3 ) . وروي ذلك عن عائشة وأم سلمة ( 4 ) . وقال مالك : يكره ذلك لهن نفلا كان أو فرضا ( 5 ) . وقال النخعي : يكره في الفريضة دون النافلة ( 6 ) . وحكى الطحاوي عن أبي حنيفة أنه جائز غير أنه مكروه ( 7 ) . دليلنا : إجماع الفرقة . وروى سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤم النساء ؟ قال : لا بأس ( 8 ) . وروى عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يؤم المرأة قال : " نعم ، تكون خلفه - وعن المرأة تؤم النساء قال - : نعم ، تقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن " ( 9 ) .
--> ( 1 ) الكافي 3 : 375 الحديث الثاني ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 248 حديث 1108 ( مرسل ) والتهذيب 3 : 27 حديث 94 . ( 2 ) الكافي 3 : 376 الحديث الثاني ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 259 حديث 1176 ، والتهذيب 3 : 269 الأحاديث 765 و 768 ، والاستبصار 1 : 426 الأحاديث 1646 و 1647 . ( 3 ) الأم 1 : 164 ، ومختصر المزني : 24 ، والمجموع 4 : 199 ، والمحلى 4 : 220 . ( 4 ) الأم 1 : 164 ، والمحلى 4 : 220 . ( 5 ) حاشية العدوي 1 : 263 ، والمجموع 4 : 199 ، والمحلى 4 : 219 . ( 6 ) المجموع 4 : 199 . ( 7 ) بدائع الصنائع 1 : 157 ، واللباب 1 : 82 ، والمحلى 4 : 219 . ( 8 ) التهذيب 3 : 31 حديث 111 ، والاستبصار 1 : 426 حديث 1644 . ( 9 ) التهذيب 3 : 31 حديث 112 ، والاستبصار 1 : 426 حديث 1645 .